ميرزا حسين النوري الطبرسي
106
مستدرك الوسائل
[ 20886 ] 2 - عوالي اللآلي : عن العلامة ، أنه روي عن علي ( عليه السلام ) ، أنه قال : " لا تورث الشفعة " . 11 - * ( باب نوادر ما يتعلق بأبواب كتاب الشفعة ) * [ 20887 ] 1 - دعائم الاسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا انعقد البيع وجبت الشفعة ، قبض المال أو لم يقبض " . [ 20888 ] 2 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اكترى الشفيع من المشتري الأرض المبيعة ، أو الدار ، أو عامله في النخل ، أو ساومه في شئ من ذلك ، فقد قطعت ( 1 ) شفعته " . [ 20889 ] 3 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه سئل عن رجل ادعى أنه اشترى شقصا ( 1 ) من غائب ، فقام عليه الشفيع ، قال : " لا شفعة له حتى يثبت البيع " . [ 20890 ] 4 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال : " إذا اختلف المشتري والشفيع في ثمن الدار ، فالقول قول المشتري إذا جاء بما يشبه مع يمينه ، إن لم يكن للشفيع بينة " . [ 20891 ] 5 - وعنه ( عليه السلام ) ، أنه قال في الأرض تكون حبيسا على القوم ، فيبني فيها بعضهم ثم يموت ، فيبيع بعض ورثته حصته ، هل
--> 2 - عوالي اللآلي ج 3 ص 479 ح 15 . الباب 11 1 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 275 . 2 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 276 . ( 1 ) في المصدر : قطع . 3 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 277 . ( 1 ) الشقص : الحصة أو السهم من الشئ ( لسان العرب ج 7 ص 48 ) . 4 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 278 . 5 - دعائم الاسلام ج 2 ص 90 ح 280 .